تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
ثلث ما بقي وما بقي للأب ، وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا