پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 627

پدیدآورندگان:

ص۶۲۷
( باب ) في الفرائض ولا يرث من الرجال إلا عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل ، والأب والجد للأب وإن علا ، والأخ وابن الأخ وإن بعد ، والعم وابن العم وإن بعد ، والزوج ومولى النعمة . ولا يرث من النساء غير سبع ، البنت وبنت الابن والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة . فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا