Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 617

Contributors:

P.617
ولا شئ عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم . ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب . والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره ، ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد . وإصلاح السفل على صاحب السفل