Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 614

Contributors:

P.614
دفع إليهم ، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه . والصلح جائز إلا ماجر إلى حرام ، ويجوز على الاقرار والانكار . والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 614 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني