بذلك في الجراح . ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة
امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل
أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين ، وشهادة امرأتين
فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال
وشبهه جائزة ، ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل
إلا العدول ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 608
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٠٨