تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
بذلك في الجراح . ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين ، وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة ، ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول ،