وما كان في رقبته فلا إقرار له . ولا قطع في ثمر معلق ولا في
الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها
وكذلك التمر من الأندر . ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة
والزنى واختلف في ذلك في القذف . ومن سرق من الكم
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 602
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٠٢