تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
وما كان في رقبته فلا إقرار له . ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر . ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف . ومن سرق من الكم