تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ، ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ، ثم إن سرق فيده ، ثم إن سرق فرجله ، ثم إن سرق جلد وسجن . ومن أقر بسرقة