تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ، ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه ، واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب .