يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر
أو بيع ثوب ونحوه ، ولا شئ له إلا بتمام العمل . والأجير
على البيع إذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر ، وإن
باع في نصف الاجل فله نصف الإجارة . والكراء
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 523
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢٣