تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا ، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ، ولا ما يمكن عده بمشقة جزافا . ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، وكذلك غيرها من الثمار والآبار التذكير ، وإبار الزرع خروجه
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 520 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني