وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فتشترها بأقل منه نقدا أو
إلى أجل دون الاجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله
، وأما إلى الاجل نفسه ، فذلك كله جائز وتكون مقاصة . ولا
بأس بشراء الجزاف فيما
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 519
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥١٩