تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فتشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الاجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله ، وأما إلى الاجل نفسه ، فذلك كله جائز وتكون مقاصة . ولا بأس بشراء الجزاف فيما