تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وإن اتسع فعليه إخدام زوجته ، وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا ، واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم : في مالها ، وقال العبد الملك في مال الزوج ، وقال سحنون : إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 494 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني