تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وذلك بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة ، فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحد فالأخوات والعمات ، فإن لم يكونوا فالعصبة . ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته