وذلك بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة ،
فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحد فالأخوات والعمات ،
فإن لم يكونوا فالعصبة . ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 492
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٢
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني