تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها ، وكذلك السيد في أمته . ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة . وإن مات عن التي لم يفرض لها