قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت
ثيبا ، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها ، وكذلك السيد في
أمته . ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل
بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة . وإن مات
عن التي لم يفرض لها
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 469
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٦٩