تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة ، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها . والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ، ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى