تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وإن كان أقل فهي مخيرة ، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها . وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق ، وقد قيل بغير طلاق ،