وإن كان أقل فهي مخيرة ، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن
يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها . وإذا ارتد أحد
الزوجين انفسخ النكاح بطلاق ، وقد قيل بغير طلاق ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 457
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٥٧
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني