تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول . ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان ،