ربع دينار ، وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت ،
وإن شاء شاورها ، وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره
فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 438
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٣٨
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني