تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ربع دينار ، وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت ، وإن شاء شاورها ، وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 438 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني