پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين ، وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو