فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين ،
وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن
نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 429
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۲۹
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني