Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 429

Contributors:

P.429
فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين ، وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو