تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين ، وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 429 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني