فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين ،
وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن
نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 429
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٢٩
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني