الرباع والعروض ، ولا فيما يتخذ للباس من الحلي . ومن ورث
عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة
عليه في شئ من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم
يقبض ثمنه .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 338
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٣٨