تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الرباع والعروض ، ولا فيما يتخذ للباس من الحلي . ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شئ من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه .