تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عقيل العماني ) الحذاء ، فقيه ، متكلم ، ثقة ، له كتب في الفقه والكلام منها - كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، كتاب مشهور عندنا ، ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقهية ، وهو من جلة المتكلمين ، وفضلاء الامامية " ( قاله العلامة في الخلاصة ) ( 1 ) " الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء ، وذكر الشيخ : أنه الحسن بن عيسى أبو علي ، وهو الأشبه ( باب من لم ير عنهم ( ع ) من كتاب الرجال ) وفي ( الفهرست والنجاشي ) : من أعيان الفقهاء ، وجلة متكلمي الإمامية ، له كتب : منها - كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وكتاب الكر والفر في الإمامة ، وغيرهما " ( قاله ابن داود في رجاله ) ( 2 ) وفى ( السرائر - في أول كتاب الزكاة - ) : " والحسن ابن أبي عقيل العماني ، صاحب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وجه من وجوه أصحابنا ، ثقة ، فقيه ، متكلم كثيرا ، كان يثنى عليه شيخنا المفيد ، وكتابه كتاب حسن كبير ، وهو عندي ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في ( الفهرست ) وأثنى عليه " ثم ذكره - أيضا - ( في باب الربا ) وعده في جلة أصحابنا المتقدمين ، ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين ، ومشيخة الفقهاء ، وكبار مصنفي أصحابنا ( 3 ) وفى ( المعتبر ) عده فيمن اختار النقل عنه من أصحاب كتب الفتاوى
هامش
( 1 ) توجد هذه الجملة حرفيا في ( رجال العلامة - الخلاصة - : ص 40 برقم 9 ) طبع النجف الأشرف . ( 2 ) راجع - هذه العبارة - في الرجال : ص 110 - 111 ط طهران . ( 3 ) فان ابن إدريس - رحمه الله - في أول كتاب الزكاة من السرائر ، طبع إيران سنة 1270 ه‍ - بعد ما ذكر وجوبها في تسعة أشياء - قال : " والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة : أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة - على ما قدمناه أولا واخترناه - " ثم قال : " وهو مذهب السيد المرتضى - رحمه الله - والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل العماني في كتابه ( المتمسك بحبل آل الرسول ) " ثم قال : " وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا ثقة فقيه متكلم " إلى آخر ما ذكره سيدنا - قدس سره - من عبارته في الأصل . وأما ما ذكره في باب الربا من كتاب البيوع ، فإنه قال - فيما إذا اختلف الجنسان كالحنطة والشعير ، وأنه لا بأس ببيع الواحد بالاثنين من المكيل والموزون - : " وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا ذكر في كتابه ، فقال : وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه ، وقد قيل : لا يجوز بيع الحنطة والشعير الا مثلا بمثل سواء لأنهما من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض الأخبار ، والقول والعمل على الأول " .