* (
* ( الثالث : في ) * بيان * ( الأحكام وفيه مسائل ) * أربع :
* ( الأولى : لو شهد واحد ) * عدل على شخص * ( بشربها ) * أي بشربه الخمر وما في معناها - * ( وآخر ) * مثله * ( بقيئها ) * أي بقيئه لها - * ( حُدَّ ) * على الأشهر الأقوى ، بل ذكر الشهيدان في النكت والمسالك « 1 » عدم الخلاف فيه بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في السرائر والتنقيح « 2 » ، وحكي عن الخلاف أيضاً « 3 » ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل ، المرويّ في الكتب الثلاثة عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنّه قال في حقّ الوليد « 4 » لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها : « ما قاءها إلَّا وقد شربها » « 5 » .
ويلزم من التعليل وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها .
وتردّد فيهما جماعة من المحقّقين كالسيّد جمال الدين بن طاوس ، والفاضلين في الشرائع والقواعد « 6 » لاحتمال الإكراه .
ورُدّ بأنّه خلاف الأصل والظاهر ، ولو كان واقعاً لدفع به عن نفسه « 7 » .
هامش
« 1 » غاية المراد 4 : 239 ، المسالك 2 : 440 .
« 2 » السرائر 3 : 475 ، التنقيح 4 : 370 .
« 3 » الخلاف 5 : 492 .
« 4 » في جميع المصادر : قدامة بن مظعون .
« 5 » الكافي 7 : 401 / 2 ، الفقيه 3 : 26 / 72 ، التهذيب 6 : 280 / 772 ، الوسائل 28 : 239 أبواب حدّ المسكر ب 14 ح 1 ؛ بتفاوت يسير .
« 6 » حكاه عن السيّد جمال الدين بن طاوس في المسالك 2 : 440 ، الشرائع 4 : 170 ، القواعد 2 : 264 .
« 7 » المسالك 2 : 440 .