التظاهر بهما .
* ( فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء ) * واللواط * ( لم يُحَدّ ويعزَّر ) * إجماعاً كما في كلام جماعة « 1 » ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح « 2 » وغيره « 3 » : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حدّ .
والصحيح : في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » « 4 » .
ومنها : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » « 5 » .
ومنها : « لو أُتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزناء لا نعلم منه إلَّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلَّا سوطاً » « 6 » .
ومنها : عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : « لا ، ولكن يعزّر » « 7 » .
هامش
« 1 » منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 412 ، والمقدّس الأردبيلي في زبدة البيان : 661 .
« 2 » الكافي 7 : 253 / 2 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1 .
« 3 » دعائم الإسلام 2 : 462 / 1634 ، مستدرك الوسائل 18 : 95 أبواب حدّ القذف ب 5 ح 1 .
« 4 » الكافي 7 : 209 / 23 ، الوسائل 28 : 186 أبواب حدّ القذف ب 5 ح 4 .
« 5 » التهذيب 10 : 71 / 269 ، علل الشرائع : 538 / 2 ، الوسائل 28 : 181 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 12 .
« 6 » الكافي 7 : 208 / 17 ، الفقيه 4 : 37 / 119 ، التهذيب 10 : 71 / 266 ، الوسائل 28 : 178 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 2 .
« 7 » الكافي 7 : 243 / 18 ، التهذيب 10 : 75 / 289 ، الوسائل 28 : 200 أبواب حدّ القذف ب 17 ح 4 .