تقابلها .
وللإسكافي والصدوقين « 1 » ، فأوجبوا القتل فيه مطلقاً ولو لم يكن محصناً ، فإنّهم فرضوه فيه ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر با لله تعالى ؛ للخبر : عن اللواط ، فقال : « بين الفخذين » وعن الموقب ، فقال : « ذلك الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيّه » « 2 » .
وهو مع ضعف سنده معارض بالخبر الذي مرّ سنداً للأكثر ؛ للتصريح فيه بأنّ غير الموقب يحدّ والموقب يقتل ، وهو وإن شابه الأول في السند ، إلَّا أنّه منجبر بالأصل والعمل ، فحينئذٍ ينبغي طرحه أو حمله على المستحلّ ، فتأمّل ، أو المبالغة في الذنب .
* ( و ) * على الأقوال * ( يستوي فيه ) * أي في الجلد مائة الفاعل والمفعول ، و * ( الحرّ والعبد ) * والمسلم والكافر إن لاط بمثله لا بمسلم ؛ لوجوب قتله حينئذ ؛ لهتكه حرمة الإسلام وإهانته به .
ولا ينتصف حدّ العبد هنا كما ينتصف في زناه ، بلا خلاف ، بل في الغنية وعن نكت الإرشاد « 3 » أنّ عليه إجماع الأصحاب ؛ وهو الحجّة ، المؤيّدة بإطلاق الرواية .
* ( ولو تكرّر ) * من غير الموقب اللواط ثلاثاً * ( مع ) * تكرار * ( الحدّ ) * بعد كلّ مرّة * ( قتل في ) * المرّة * ( الرابعة ، على الأشبه ) * الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه « 4 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى
هامش
« 1 » حكاه عنهم في المختلف : 764 .
« 2 » التهذيب 10 : 53 / 197 ، الوسائل 20 : 340 أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، حكاه عن شرح الإرشاد في المسالك 2 : 433 ، وهو غاية المراد 4 : 212 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .