طرح قولهما .
وإن قطعا بالحق المدّعى وطابق الدعوى ، وعرف العدالة ، حكم كما ذكرنا .
وإن عرف فسقهما ترك شهادتهما ، ولا يطلب التزكية ؛ لأنّ الجارح مقدّم .
وإن جهل حالها طلب من المدّعى تزكيتها ، فإن زكَّاها بشاهدين أو شاهد أيضاً على قول على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها ، ثمّ سأل الخصم من الجرح ، فإن اعترف بعدمه حكم كما مرّ .
وإن ادّعاه واستنظر لإثباته أمهله ثلاثة أيّام ، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما ، فإن قبله قدّمه على التزكية على التفصيل المتقدّم إليه الإشارة .
ولا خلاف هنا في شيء من ذلك أجده حتى في توقف سؤال البيّنة والحكم بشهادتها على سؤال المدّعى ، لكن في الكفاية وغيرها « 1 » ذكر فيه الوجهان المتقدم ذكرهما في نظير المسألة .
ثم إنّ إطلاق الأصحاب الإمهال ثلاثة أيام مع الاستنظار يقتضي عدم الفرق بين قول المستنظر : إنّ شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلَّا بعد الثلاثة أيّام وغير ذلك .
قيل : وينبغي لو عيّن مكاناً بعيداً أن يمهل بقدره إذا لم يؤدّ إلى البعد المفرط الموجب للتضرر بتأخير الحق .
هامش
« 1 » الكفاية : 268 ؛ مجمع الفائدة 12 : 150 .