الحصر فيه الدال بعمومه على عدم الحبس هنا . فما في المسالك « 1 » من عدم وضوح دلالته كما ترى .
والعجب منه ومن الفاضل المقداد في شرح الكتاب « 2 » حيث لم يقفا على ما عدا الصحيحة من الموثق وغيره المتقدمين قبلها مع كونهما مرويين في التهذيب والاستبصار في هذا الكتاب ، فروى ما عدا الموثق في الأوّل في أواخر باب كيفية الحكم والقضاء « 3 » ، وروى الموثق والصحيحة في أواسط باب الزيادات منه « 4 » .
وروى فيه بعد الصحيحة بلا فاصلة رواية ظاهرة الدلالة على المختار كالسابقة هي للسكوني كالصحيحة برواية عبد الله بن المغيرة عنه ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة « 5 » وفيها : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى ( عليه السّلام ) أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً » « 6 » .
* ( و ) * لكن * ( في تسليمه إلى الغرماء ) * ليؤاجروه أو يستعملوه * ( رواية « 7 » ) * عمل بها في النهاية « 8 » * ( و ) * قد عرفت أنّ ال * ( أشهر منها ) * ما دل على * ( تخليته ) * وإنظاره إلى يساره ، وهو مع ذلك أكثر عدداً ،
هامش
« 1 » المسالك 2 : 367 .
« 2 » التنقيح الرائع 4 : 250 .
« 3 » التهذيب 6 : 232 / 568 .
« 4 » التهذيب 6 : 299 / 834 ، 836 .
« 5 » رجال الكشي 2 : 830 / 1050 .
« 6 » التهذيب 6 : 299 / 837 ، الوسائل 18 : 418 كتاب الحجر ب 7 ح 2 .
« 7 » التهذيب 6 : 300 / 838 ، الإستبصار 3 : 47 / 155 ، الوسائل 18 : 418 كتاب الحجر ب 7 ح 3 .
« 8 » النهاية : 352 .