پرش به محتوای اصلی

رياض المسائل — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
وقصور الأسانيد أو ضعفها منجبر بالعمل ، وكذا الدلالة ، مع أنّ في التخيير جمعاً بينها ، كما عرفته . نعم ربّما نافى مفهوم العدد في الحسنة ( 1 ) التخيير بين الرجم وإلقاء الجدار عليه أيضاً ، إلاّ أنّه لا يعترض به المنطوق ، مع أنّ ظاهرها كون التخيير إلى المحدود دون الإمام خلاف ما ذكره الأصحاب ، وشهد به بعض الروايات ، كالخبر : كتب خالد إلى أبي بكر أنّه أُتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : أحرقه بالنار فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً ( 2 ) . ( ويجوز أن يضمّ الإحراق إلى غيره من ) العقوبات ( الأُخر ) بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثمّ يحرق ، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرّح به في السرائر ( 3 ) زيادة في الردع . وفي الصحيح وغيره : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر بقتل الذي أُخذ في زمن عمر ، ثمّ قال بعد قتله : قد بقيت له عقوبة اُخرى ، قال : وما هي ؟ قال : ادع بطنٍّ من حطب فدعا به ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ( 4 ) . ( ومن لم يوقب ) كالمفخذ والفاعل بين الإليتين ( فحدّه مائة ) جلدة مطلقاً ولو كان محصناً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار ( 5 ) وظاهر الغنية ( 6 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى أصالة البراءة ، والشكّ في وجوب الزائد فيدرأ به ، للشبهة ، وللخبر : في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : إن كان دون الثقب فالحدّ ،
پاورقی
( 1 ) الوسائل 18 : 419 ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 421 ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 1 ، 9 ، 3 . ( 3 ) السرائر 3 : 458 . ( 4 ) الوسائل 18 : 421 ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 1 ، 9 ، 3 . ( 5 ) الانتصار : 510 - 511 . ( 6 ) الغنية : 426 .
رياض المسائل — صفحه 502 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي