تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
واقعا ، ووجه تقديم الاشتغال : أنّه لا يوجب قاعدة قبح التكليف بلا بيان - بضميمة عدم القول بالفصل - الأمن من العقاب في المورد الذي - لولا عدم القول بالفصل - حكم فيه بالاحتياط . واعلم أنّ الأخبار في باب الزيادة كثيرة لا بأس بالإشارة إليها وإلى ما يستفاد منها وطريق الجمع بينها . فمنها : ما يدلّ بظاهره على أنّ مطلق الزيادة مبطلة ، كقوله عليه السّلام : من زاد في الصلاة فعليه الإعادة « 1 » . وقوله عليه السّلام فيمن أتمّ في السفر أنّه يعيده قال عليه السّلام : لأنّه زاد في فرض اللَّه « 2 » بناء على أنّ الرواية أعم من السهو والعمد ، وأنّ المراد من فرض اللَّه هو الصلاة . وما ورد في الطواف من أنّه كالصلاة في أنّ الزيادة مبطلة « 3 » . ومنها : ما يدلّ على أنّ الزيادة السهوية مبطلة ، كقوله عليه السّلام : وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته « 4 » . ومنها : ما يدلّ على أنّ الزيادة مطلقا غير مبطلة ، كقوله عليه السّلام : تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة يدخل عليك « 5 » . ومنها : ما يدلّ على أنّ زيادة غير الأركان لا تكون مبطلة ، كقوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة الَّا من خمسة » « 6 » . بناء على أنّ لا تعاد شاملة للزيادة إمّا بأن يكون المعنى : لا تعاد الصلاة من طرف شيء ممّا يعتبر في الصلاة زيادة ونقيصة الَّا من
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل ح 2 ج 5 ص 332 وفيه « في صلاته » . « 2 » وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخلل ح 8 ج 5 ص 532 . « 3 » وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 527 . « 4 » وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل ح 1 ج 5 ص 332 . « 5 » وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الخلل ح 3 ج 5 ص 346 . « 6 » وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 ج 4 ص 683 .