ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه ، لما رواه " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
" إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه " ( 1 ) .
ومنه أيضا ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " لعن الله اليهود ، حرم عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا ثمنها " ( 2 ) .
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر : " إن الذي حرم شربها حرم
ثمنها " ( 3 ) .
ولعله يظهر من فحاوي أخبار أخر أيضا ( 4 ) .
والمراد ما له أهلية الأكل والشرب إلا أن الشارع حرمها ، فلا يشمل مثل
التراب وغيره مما يحرم أكله وشربه ويصح بيعه .
ومن الموانع ، النجاسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن للاستصباح ، كما
سيجئ .
ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع ، والاستقراء يؤيده ، وكذا دليل المنع
فيما لا يقبل التطهير ، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الذي سيذكر ،
وفي الموانع السابقة أيضا ربما ادعوا الإجماع ، كما سيجئ ، وسيجئ أيضا بعض
الموانع الأخر والموانع الخاصة .
وفي " الفقه الرضوي " : " كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ( 5 ) وقوام لهم في
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 181 الحديث 240 و 2 / 110 الحديث 301 .
( 2 ) لاحظ ! الهامش السابق !
( 3 ) الكافي : 5 / 230 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 4 ( نقل بالمعنى ) ، تهذيب الأحكام : 7 / 136
الحديث 601 . الاستبصار : 3 / 55 الحديث 179 ( نقل بالمعنى ) .
( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .
( 5 ) في النسخ : ( مما كذا على العباد ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .