هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك
إلا قد صدقت " ( 1 )
1217 - قال الشافعي سمع ( 2 ) زيد النهي أن يصدر ( 3 ) أحد
من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده
من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر
إذا ( 4 ) كانت قد زارت ( 5 ) بعد النحر ( 6 ) أنكر عليه زيد فلما
أخبره ( 7 ) عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته
هامش
( 1 ) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ،
الا أنه خفف عن المرأة الحائض » . وله ألفاظ غيره ، انظر التلخيص ( ص 221 )
والمنتقى ( رقم 2669 - 2671 ) ونيل الأوطار ( ج 5 ص 170 - 171 ) وجاء
هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما .
واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد ، وعن محمد
بن بكر : كلاهما عن ابن جريج باسناده ( رقم 1990 و 3256 ج 1 ص 226
و 348 ) . ورواها أيضا البيهقي ( ج 5 ص 163 ) من طريق روح عن ابن جريج .
والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من
حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي ، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند
مالك في الموطأ ( ج 1 ص 363 ) .
( 2 ) في ب « فسمع » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في ب وج « أن لا يصدر » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في ب وس « إذ » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به عابث فكشط الألف ،
وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة ، وموضع الكشط فيهما ظاهر .
( 5 ) في النسخ المطبوعة « قد زارت البيت » وكلمة « البيت » مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر
ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور .
( 6 ) في نسخة ابن جماعة وج « بعد يوم النحر » وكلمة « يوم » ليست في الأصل .
( 7 ) في النسخ المطبوعة زيادة « ابن عباس » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية
ابن جماعة بالحمرة ، وعليها علامة « صح » .