عن علي أنه قال قال رسول الله " لا يأكلن أحدكم من لحم ( 1 )
نسكه بعد ثلاث ( 2 ) "
661 - ( 3 ) أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال
سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله ( 4 ) من ضحايانا ثم
نتزود بقيتها إلى البصرة
662 - قال الشافعي ( 5 ) فهذه الأحاديث تجمع معاني منها
هامش
( 1 ) كلمة « لحم » لم تذكر في النسخ المطبوعة ولكنها ثابتة في الأصل ، وضرب عليها
بعضهم إلغاء لها ، واثباتها أولى .
( 2 ) هذا الحديث نقله الحازمي في الاعتبار ( ص 120 ) من طريق الشافعي ، وقد أبهم
الشافعي شيخه الذي رواه له عن معمر ، وهو في صحيح مسلم ( 120 : 2 ) من
طريق عبد الرزاق عن معمر ، وكذلك رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق ( رقم
1192 ج 1 ص 141 ) ورواه الطحاوي في معاني الآثار ( 306 : 2 ) من
طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر ، ورواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن معمر
( رقم 587 و 1186 ج 1 ص 78 و 140 ) . وهو ثابت من طرق أخرى صحيحة
عن الزهري وعن شيخه أبي عبيد مولي ابن أزهر ، وفي صحيح مسلم ( 119 : 2 -
120 ) ومسند أحمد ( رقم 435 . 510 و 806 و 1275 ج 1 ص 61 و 70
و 103 و 149 ) والطحاوي ( 306 : 2 ) .
والأثر الذي قبل هذا عن علي : قصر به الشافعي فلم يرفعه ، أو لعل شيخه سفيان
بن عيينة هو الذي رواه له موقوفا ، وقد رواه مسلم من طريق سفيان بهذا الاسناد
مرفوعا .
وقد جاء عن علي رواية بالنهي ثم الاذن بالادخار ، رواها أحمد في المسند ( رقم
1235 و 1236 ج 1 ص 145 ) : من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة
بن النابغة عن أبيه عن علي ، وربيعة هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، وأبوه مجهول ،
فهو إسناد ضعيف .
( 3 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) قوله « ما شاء الله » مكتوب في الأصل بين السطور بنفس الخط ، وهو ثابت أيضا
في النسخة المقروءة على ابن جماعة وفي الاعتبار للحازمي ( ص 121 ) إذ روى الأثر
من طريق الشافعي .
( 5 ) هذه الفقرات من أول ( رقم 662 ) إلى آخر الباب نقلها الحازمي في الاعتبار ( س
121 - 122 ) من الطبعة المنيرية .