وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضور لعان ( 1 ) عند النبي ( 2 ) ،
فما حكى منهم واحد ( 3 ) كيف لفظ النبي ( 4 ) في أمرهما باللعان
428 - وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في
القرآن منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله " إن
جاءت به هكذا ( 5 ) فهو للذي يتهمه " فجاءت به على الصفة ( 6 ) ، وقال "
إن أمره لبين لولا ما حكى الله ( 7 ) " وحكى بن عباس أن النبي
قال عند الخامسة " قفوه فإنها موجبة ( 8 ) "
429 - ( 9 ) فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه
من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه وأولاه أن يحكى
من ذلك كيف لا عن النبي ( 10 ) بينهما إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب
هامش
( 1 ) « لعان » بالتنكير في الأصل ، وتحت النون فيه كسرتان ، وفي ب وج « اللعان »
بالتعريف ، وهو مخالف للأصل .
( 2 ) انظر رواياتهم في الدر المنثور ( 21 : 5 - 24 ) .
( 3 ) في س « واحد منهم » بالتقديم والتأخير ، وهو خطأ من الناسخ .
( 4 ) في ب وج « كيف كان لفظ النبي » وزيادة « كان » خلاف للأصل .
( 5 ) في ب وج « كذا » بدل « هكذا » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « على تلك الصفة » وكلمة « تلك » مزيدة بحاشية الأصل
بخط آخر .
( 7 ) في ب وج « لولا ما حكم الله » وهو مخالف للأصل ، والمراد : لولا ما حكي الله في
كتابه من اللعان . ويؤيده رواية البخاري وغيره « لولا ما مضى من كتاب الله لكان
لي ولها شأن » .
( 8 ) يعني : أن هذه اليمين الخامسة توجب النار لمن حلف كاذبا ، إذ لو اعترف قبل أن يحلف
فقد وجب عليه الحد ، وهو كفارة لذنبه .
( 9 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .
( 10 ) كلمة « النبي » لم تذكر في س سهوا من الناسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وفي ب
وج « رسول الله صلى الله عليه وسلم » .