57 - ومنه ( 1 ) ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على
لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها ( 2 ) وغير ذلك من فرائضه
التي انزل من ( 3 ) كتابه ( 4 )
58 - ومنه ( 5 ) ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 6 )
مما ليس لله في نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى
الله عليه وسلم ( 6 ) والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض
الله قبل
50 - ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى
طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم ( 7 )
60 - فإنه يقول تبارك وتعالى * ( ولنبلونكم حتى نعلم
هامش
( 1 ) كذا في أصل الربيع ، وله وجه بشئ من التأويل . وفي النسخ المطبوعة ( ومنها )
وهو الظاهر ، ولكنه مخالف للأصل .
( 2 ) كذا في أصل الربيع ( وقتها ) بضمير المفردة ، وفي النسخ المطبوعة ( ووقتهما ) .
( 3 ) كذا في الأصل ( من ) وفي النسخ المطبوعة ( في ) .
( 4 ) يعني الفرائض والاحكام التي جاءت في القران ، مجملة النصوص ، لم تذكر هيئاتها
ولا تفاصيلها ، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعلمية .
والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله : ان الأول في أصل الفرض واصل
الحكم . كالصلاة : أصل فرضها ثابت بالكتاب ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل
مواقيتها وعدد ركعاتها ثابت بالسنة القولية والعملية ، فهذا من النوع الثاني . ومثل
تحريم الربا : أصله ثابت بالكتاب نصا ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل ما يدخل
فيه الربا ، وكيف هو في التطبيق العملي ؟ ثابت بالسنة القولية ، فهذا من النوع
الثاني . وهكذا .
( 5 ) كذا في أصل الربيع . وفي النسخ المطبوعة ( ومنها ) .
( 6 ) الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه .
( 7 ) في ج ( مما فرض الله عليهم ) ، وهو مخالف للأصل . واظهار الفاعل في مثل
هذا السياق لا يناسب بلاغة الشافعي .