فإن كان الأول فقد اجتمعا . وإن كان الثاني ، فقد ورد : ان أول الوقت
رضوان الله ، وآخره عفو الله ( 1 ) ، فعلى من يحمل الخبر ؟
الجواب : المشهور بين المتأخرين اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي
فصلوه جمعا بين الاخبار ، وان دل بعضها على ذلك ، وبعضها على اختصاص كل
واحدة بوقت مع الاختيار ، بحمل هذه على الفضيلة .
وخالف جماعة فحكموا باختصاص جواز التأخير لذوي الاعذار ، وعليه
فمن أخر لا لعذر يأثم ويبقى أداءا ما دام وقت الاضطرار باقيا .
والخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول ، لان العفو يقتضي حصول ذنب
وأصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهية ونقصان الثواب .
مسألة - 5 - : لو ظن أنه أسلم ، فأحرم بفريضة أخرى ، ثم ذكر نقص الأولى
ركعة ، فهل يبطلان معا أم يجب اكمال الأولى حين الذكر وتصح أم لا ؟
الجواب : نعم ان لم يتجاوز العدد ، بأن يركع في ركعة زائدة .
مسألة - 6 - : لو تعارض الصف الأول مع فوات ركعة أو أقل أو أكثر
فيه والأخير مع حصول الصلاة فيه تماما ، فأيهما أفضل ؟
الجواب : انما يترجح الصف الأول لأهله حيث لا يستلزم فوات ركعة فصاعدا
مع الامام .
مسألة - 7 - : لو علق البيع على الواقع ، نحو بعتك هذا إن كان لي . أو
على ما هو شرط فيه ، نحو بعتك ان قبلت ، هل ينعقد أم لا ؟
الجواب : تعليق العقد على شرط يعلمان حصوله غير قادح فيه انشاء الله
تعالى .
مسألة - 8 - : الثمار على رؤوس الأشجار هل يباح التصرف فيها بعد اعراض
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 217 ، برقم : 651 ، مواقيت الصلاة .