Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 302

Contributors:

P.302
جواز غيبته وان استنكف من ذكر ذلك المذنب وفى جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناش من قوله صلى الله عليه وآله لا غيبة لفاسق ورد بمنع أصل الحديث أو بحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهى وإن كان بصورة الخبر وهذا هو الأجود الا ان يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب بان يرجوا ارتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهى عن المنكر السابع ان يكون الانسان معروفا باسم يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا اثم على من يقول ذلك وقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأنه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به والحق ان ما ذكره العلماء المعتدون من ذلك لجواز التعويل فيه على حكايتهم واما ذكره عن الاحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب إليه لعموم النهى وح يخرج عن كونه غيبة وكيف كان فلو وحد عنه معد لا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولي الثامن لو اطلع العدد الذي يثبت بهم الحدو التعذير على ناحشته جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك الا ان نيحه فبه أحد الوجوه الأخرى التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معسيته شاهدها فاجرى أحدهما ذكرها في غيبته ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها عنهما العاشر إذا سمع أحد مغتا بالآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه قيل لا يجب نهى القائل لامكان استحقاق القول عنه فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده لان ودعه يستلزم أنهاك حرمته وهو أحد المحرمة والأولى التنبه على ذلك الا ان يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستقضال فيها