Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 222

Contributors:

P.222
وظاهر الصدوق إضافة الكتب والرحل والراحلة لأنه ذكر في كتاب من لا يحضره فقيه رواية ربعي ابن عبد الله المشتملة على ذلك مع اعتماده على أن لا يذكر في الكتاب الا ما بعمل به ويدين الله تعالى بصحته ولتذكر الأخبار الواردة في الباب لنرتب عليها ما ينبغي اثباته أو نفيه فروى الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه وروى بسند صحيح أبى حماد عن ربعي عنه عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور والمراد بحماد هنا حماد بن عيسى كما صرح به محمد بن يعقوب الكليني فيكون الطريق صحيحا أيضا وإن كان الشيخ أطلقه بحيث يحتمل الثقة وغيره لاشتراكه بينهما وفى الحسن عن حريز عنه عليه السلام قال إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف الدرع والخاتم والمصحف وان حدث به حدث فللأكبر منهم وفى مرسلة ابن اذنية عن إحديهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فلأكبر منهم وفى الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن إحديهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فان كانوا ابنين فلأكبريهما وفى الموثق عن شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال له السيف وقال الميت إذا مات كان لابنه السيف والرحل وثياب جلده فهذه جمله ما يعتبر في الباب من الاخبار وقد عرفت ان الأربعة المشهور بأنها الحبوة خاصة لم يحصل اتفاق الاخبار عليها وانما اجتمعت في جملتها نعم اشتمل عليها صحيح ربعي الثاني الا ان الأصحاب اعرضوا عن اثبات جملة ما فيه فاثبات حكمها منه دون ما صاحبها مشكل ولا يقال غيرها خرج بالاجماع فيبقى الباقي لمنعه وقد عرفت سنده وخصوصا الدرع والسلاح فقد ذكر الأول في الصحيح والثاني في الحسن معتضدا بغيره وبالجملة فاثبات