Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 221

Contributors:

P.221
هذا هو المتبادر من معناها شرعا حيث يقولون الحبوة كذا ويستحقها الولد الخاص إلى غير ذلك من الاحكام حيث تذكر وهو أية الحقيقة وان استلزم النقل عن معناها اللغوي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم اشتراط المناسبة بين المعنى المنقول منه واليه وإن كانت أولي وعلى هذا فيكون أهل الشرع قد استعملوا العطية في المعطى وهو مجاز لغوى ولو لوحظ معناها لغة قيل هي عطية الولد الذكر الذي لا يكون ذكر أكبر منه للموروث الذكر أمورا مخصوصة من تركته زيادة على غيره من الورثة ابتدأ واحترزنا بقيد الابتداء عما لو أوصى له بها مع نفوذ الوصية فإنه حي يختص بها وهي عطية لكن بواسطة الوصية لا ابتداء وسيأتي في تضاعيف المسألة قائدة باقي القيود انشاء الله تعالى واعلم أن الحبوة في الجملة متفق عليها بين أصحابنا واخبارهم بها متظافرة وسنتلوا بعضها عليك وخالفهم في ذلك ساير الفقهاء وانما اختلف أصحابنا في وجوبها واستحبابها وفى احتسابها على المحبوب القيمة أو استحقاقه لها مجانا وفى كميتها وشرايطها وغير ذلك من المواضع التي يأتي الخلاف فيها في تضاعيف الرسالة واما ثبوتها في الجملة فلا خلاف فيه بينهم قال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار مما انفردت الإمامية به ان للولد الذكر الأكبر للصلب دون ساير الورثة سيف أبيه وخاتمه ومصحفه إلى اخر ما ذكروا كذلك ابن إدريس صح بالاجماع عليها في كتابه بل على وجوبها كما سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى وكذلك ادعى جماعة الاجماع عليها في الجملة المطلب الثاني في بيان كميته ما يحبئ وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات فالمشهور اختصاصها بأربعة أشياء ثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف ولم يذكر المفيد في كتاب الاعلام ثياب البدن بل اقتصر على الثلاثة الباقية وخص أبو الصلاح الثياب بثياب الصلاة وزاد ابن الجنيد على المشهور السلاح