تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الكراهتين ( ثم الحمار ) ( 1 ) . ( وقيل ) والقائل القاضي ( بالعكس ) ( 2 ) آكدها كراهة الحمار ثم البغل ، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة .
وقيل : بتحريم البغل . وفي صحيحة ( 3 ) ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة ، وحملت ( 4 ) على الكراهة جمعا ( 5 ) . ( ويحرم الكلب ( 6 ) والخنزير ( 7 ) والسنور ( 8 ) بكسر السين وفتح
شرح
( 1 ) أي في الكراهة . لكنه أقل من كراهة البغل وأكثر من كراهة الفرس . ( 2 ) أي في الدرجة الأولى في الكراهة ( الحمار ) . وفي الدرجة الثانية ( البغل ) ( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ( كتاب الأطعمة والأشربة ) ص 250 الباب 5 الحديث 1 . ( 4 ) أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على الحرمة على الكراهة . ( 5 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة والأشربة ص 250 الباب 5 الحديث 6 4 3 . وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 . ( 6 ) وهو كل سبع يعض . لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف . جمعه ( كلاب أكلب ) . وجمع الجمع ( أكالب وكلابات ) . ( 7 ) الحيوان المعروف . ( 8 ) وهو الهر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 269 | الشهيد الثاني