الكراهتين ( ثم الحمار ) ( 1 ) .
( وقيل ) والقائل القاضي ( بالعكس ) ( 2 ) آكدها كراهة الحمار
ثم البغل ، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد
من قويها خاصة .
وقيل : بتحريم البغل . وفي صحيحة ( 3 ) ابن مسكان النهي عن الثلاثة
إلا لضرورة ، وحملت ( 4 ) على الكراهة جمعا ( 5 ) .
( ويحرم الكلب ( 6 ) والخنزير ( 7 ) والسنور ( 8 ) بكسر السين وفتح
شرح
( 1 ) أي في الكراهة . لكنه أقل من كراهة البغل وأكثر من كراهة الفرس .
( 2 ) أي في الدرجة الأولى في الكراهة ( الحمار ) . وفي الدرجة الثانية ( البغل )
( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ( كتاب الأطعمة والأشربة ) ص 250
الباب 5 الحديث 1 .
( 4 ) أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على الحرمة
على الكراهة .
( 5 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة والأشربة ص 250
الباب 5 الحديث 6 4 3 .
وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها
في الهامش رقم 3 .
( 6 ) وهو كل سبع يعض . لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف . جمعه ( كلاب
أكلب ) . وجمع الجمع ( أكالب وكلابات ) .
( 7 ) الحيوان المعروف .
( 8 ) وهو الهر .