الحديث 1235 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ،
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود 21 ، الحديث 2 ، سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن أبي نصر . التهذيب : الجزء 5 ، باب من الزيادات في فقه الحج ،
الحديث 1452 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره
عند المناسك أم لا ؟ الحديث 1147 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن أبي نصر ، بدل
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب
الحج 3 ، باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره 66 ، الحديث 1 .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد . الاستبصار : الجزء 2 ، باب من اغتسل
للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا ، الحديث 537 .
ولكن في التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 206 ، عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ،
كتاب الحج 3 ، باب ما يجزئ من غسل الاحرام وما لا يجزئ 78 الحديث 3 .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . التهذيب : الجزء 3 ، باب العمل
في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 34 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب تقديم النوافل
يوم الجمعة قبل الزوال ، الحديث 1565 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ،
باب التطوع يوم الجمعة 74 ، الحديث 1 ، علي بن محمد وغيره ، بدل محمد بن
يحيى وغيره .
معجم رجال الحديث — صفحة 362
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٦٢