وأحكامها ، الحديث 407 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،
باب أنه إذا مات الرجل حل دينه 22 ، الحديث 1 ، إسماعيل بن أبي قرة بدل
إسماعيل بن أبي فروة .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن
حماد ، عن عمر بن أبان .
ثم قال : وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز . التهذيب : الجزء 9 ،
باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 455 .
ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأشربة 7 ، باب شارب الخمر 15 ،
الحديث 5 ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، لا
بالسند السابق .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، في
حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم
الايلاء ، الحديث 14 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجب على مولى إذا ألزم
الطلاق فأبي ، الحديث 922 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ،
باب الايلاء 57 ، الحديث 11 ، أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، عن خلف بن
حماد ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات ولأن محمد بن خالد راو لكتاب
خلف بن حماد على ما يأتي .
أقول : خلف بن حماد هذا هو خلف بن حماد الأسدي الآتي .
4318 - خلف بن حماد :
روى عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، وروى عنه محمد بن