لان الكليني أضبط ، ثم لا اشكال في سقوط الواسطة في التهذيب .
ثم إن محمد بن يعقوب روى عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب صوم المتمتع ، إذا لم يجد الهدي 191 ، الحديث
1 .
ورواها الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . التهذيب : الجزء 5 ، باب
ضروب الحج ، الحديث 114 .
الظاهر وقوع السقط فيهما ، فإن أحمد بن محمد ( وهو ابن عيسى ) وسهل
ابن زياد لا يمكن أن يرويا عن رفاعة بن موسى بلا واسطة ، وإنما يرويان عنه
بواسطة أو بواسطتين ، ويؤيد ما ذكرنا أن الشيخ رواها بعينها بسنده ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى . التهذيب : الجزء 5 ، باب
الذبح ، الحديث 785 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من صام يوم التروية ، الحديث
995 ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيس ، عن الحسين بن سعيد في كثير من
الروايات .
وروى بعنوان رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام ،
وروى عنه محمد بن أبي عمير . الفقيه : الجزء 3 ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير
بينة ، الحديث 215 .
وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، وروى عنه ابن
محبوب . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب المرأة يرتفع طمثها 22 ، الحديث
1 .
ووقع بعنوان رفاعة النخاس في إسناد جملة من الروايات تبلغ ثلاثة عشر
موردا .
فقد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن وأبي الحسن موسى بن جعفر ،
معجم رجال الحديث — صفحة 206
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٦