ولكن في الفقيه : الجزء 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، الحديث 486 ، حماد
ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وفي الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب
الاشهاد على الوصية 2 ، الحديث 4 ، ابن أبي عمير ، عن ربعي بلا واسطة ، في
الوافي عن كل مورد مثله ، وكذلك الوسائل في بابين .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج وابن حمران .
التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 711 .
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا ، وفي نسخة أخرى الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن حمران ، وهو الصحيح الموافق
للاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه ، الحديث 82 ، والكافي : الجزء
7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز 13 ، الحديث
1 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن
محمد ، عن جميل بن دراج . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث
231 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن الشيخ رواها بعينها في الباب المزبور ،
الحديث 198 وفيه : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمد .
وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق الغائب ، الحديث 1039 ،
والفقيه : الجزء 3 ، باب اللاتي يطلقن على كل حال ، الحديث 1615 ، فإن
الصدوق رواها بسنده عن جميل ، وطريقه إليه ، . . ابن أبي عمير ، عن جميل .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
سنان . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السكر وشرب المسكر ، الحديث 377 .
ورواها بعينها بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان بلا واسطة .
التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 543 ، والاستبصار : الجزء 4 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 272
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٢