وروى أيضا بسنده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب .
التهذيب : الجزء 1 ، باب تلقين المحتضرين من الزيادات ، الحديث 1413 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن رئاب ، عن الحلبي .
وروى أيضا بسنده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
باب حدود الزنا ، الحديث 165 ، من الجزء 10 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي .
روى الكليني بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم
الحارثي . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما
لا يجوز 13 ، الحديث 11 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة : إبراهيم
الخارقي ، بدل إبراهيم الحارثي ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 6 ، باب
البينات ، الحديث 707 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما
لا يجوز ، الحديث 75 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل نسختان .
روى الشيخ بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
إسحاق بن جرير . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في نكاح البهائم ، الحديث
220 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب حد من أتى بهيمة ، الحديث 833 ، إلا أن فيه :
أحمد بن محمد بن يحيى ، بدل أحمد بن محمد بن عيسى ، وما في التهذيب هو
الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الحد على من يأتي
البهيمة 25 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل أيضا ، بقرينة سائر الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عنه ( الحسين بن سعيد ) ، عن ابن محبوب ، عنه
جميل بن صالح . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على
معجم رجال الحديث — صفحة 27
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧