أن يؤكل منه ، الحديث 965 ، إلا أن فيهما : إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن
مرار ، بلا واسطة ، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات .
روى الشيخ بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ،
عن بريد . التهذيب : الجزء 5 ، باب ضروب الحج ، الحديث 95 ، والاستبصار : الجزء
2 ، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ، الحديث 513 ، إلا أن فيه : يزيد ،
بدل بريد ، والوافي والوسائل كما في التهذيب .
روى الكليني بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر
ابن مسلمة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب القرض يجر المنفعة 119 ،
الحديث 3 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منهما : بشر بن
سلمة .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ، باب الديون وأحكامها ، الحديث
435 ، وفيه : الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، ورواها في الاستبصار : الجزء 3 ، باب القرض لجر المنفعة . الحديث
21 ، وفيه : الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب : بشير بن مسلمة ،
والوافي كالكافي وكذلك الوسائل على نسخة ، وفي نسخة أخرى منه : بشر بن
مسلمة .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل .
التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 977 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من
يجبر الرجل على نفقته ، الحديث 145 ، إلا أن فيه : ابن أبي عمير ، عن علي ، عن
جميل ، وهو الموافق لما رواه الشيخ في باب الزيادات في القضايا والاحكام ،
الحديث 815 ، من الجزء المتقدم من التهذيب ، وما في المورد الأول هو الصحيح
معجم رجال الحديث — صفحة 126
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٦