أبي عبد الله عليه السلام .
وروى أيضا بسنده ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد
الشحام ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء
5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 287 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب كيفية التلفظ
بالتلبية ، الحديث 569 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب صلاة الاحرام
وعقده والاشتراط فيه 80 ، الحديث 8 ، إلا أن فيه : وزيد الشحام ، ومنصور بن
حازم ، بدل : عن منصور بن حازم ، وهو الصحيح ، الموافق للوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف ، عن
منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الحلق ،
الحديث 829 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من لحق رأسه قبل أن يطوف ، الحديث
1018 ، إلا أن فيه : عن محمد بن سيف ، بدل محمد عن سيف ، والظاهر صحة
ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل .
روى الصدوق بسنده ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام . الفقيه : الجزء 3 ، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي ،
الحديث 105 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب شهادة
الواحد ويمين المدعي 8 ، الحديث 6 ، إلا أن فيه : منصور بن حازم ، قال : حدثني
الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب :
الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 738 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجوز فيه
شهادة النساء ، الحديث 106 .
وروى الشيخ بسنده ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سمرة بن
أبي سعيد ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . التهذيب : الجزء 9 ، باب الصيد
معجم رجال الحديث — صفحة 371
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٧١