معاوية بن عمار ، بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 4 ،
كتاب الحج 3 ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج 59 ، الحديث 3 ،
والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية المبهمة ،
الحديث 825 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، الحديث 495 ،
إلا أن فيه : فضالة ، بدل ثعلبة بن ميمون ، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للكافي : الجزء 4 ، كتاب الوصايا 1 ، باب من أوصى بجزء من ماله 24 ، الحديث 2 ،
والفقيه : الجزء 4 ، باب الوصية بالشئ من المال . . ، الحديث 528 ، والوافي أيضا ،
فإنه لم تثبت رواية ابن فضال ، عن فضالة في الكتب الأربعة ، وفي الوسائل عن
التهذيبين كما في الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، أو ابن عمار ، عن
الصباح بن سيابة ، التهذيب : الجزء 2 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 161 .
والاستبصار : الجزء 1 ، باب الأذان والإقامة . . ، الحديث 1104 ، إلا أن فيه :
حمادا ، بدل فضالة ، والوافي كما في التهذيب ، وفي الوسائل : فضالة وحماد عن
معاوية .
ثم إنه روى الكليني بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يستجب من الصدقة عند الخروج من
مكة 204 ، الحديث 1 .
ورواها الشيخ التهذيب : الجزء 5 ، باب الوداع ، الحديث 963 .
أقول : الظاهر أن في السند تحريفا ، والصحيح حماد ، عن الحلبي ،
ومعاوية بن عمار ، بالعطف ، فإن الحلبي لم يرو عن معاوية بن عمار ، ولا عن
معجم رجال الحديث — صفحة 234
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٤