وروى أيضا بسنده ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ،
الحديث 728 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ
محله ، الحديث 959 ، إلا أن فيه : حماد بن عيسى وفضالة ، بالعطف ، والظاهر هو
الصحيح ، لكثرة روايتهما عن معاوية بن عمار معا ، والوافي والوسائل كما في
التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، التهذيب : الجزء 5 ، باب النفر من منى ، الحديث 934 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب النفر من منى
الأول والآخر 198 ، الحديث 5 ، إلا أن فيه : حماد ، عن الحلبي ، محل معاوية بن
عمار ، وهو الموافق للوافي والوسائل ،
وروى أيضا بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب
الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1412 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب من مات ولم
يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام ، الحديث 1127 .
كذا في الوافي ، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب على
نسخة أيضا ، وفي نسخة أخرى منهما : صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار وعن
معاوية بن عمار ، وهو الصحيح الموافق للوسائل ، ولما رواها في الجزء 9 ، باب
وصية الانسان لعبده وعتقه له ، الحديث 894 .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب
الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1428 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أن يحج
الصرورة عن الصرورة . . ، الحديث 1332 ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن
معجم رجال الحديث — صفحة 233
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٣