ابن إبراهيم ، التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 479 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه . . . ، الحديث 1203 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب طلاق التي لم تبلغ ،
والتي قد يئست من المحيض 24 ، الحديث 2 ، إلا أن فيه : روى محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، بلا واسطة محمد بن يحيى ، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل ، فإنه لم يرو محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم ( بن هاشم ) وإن
كانا كلاهما من مشايخ الكليني .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن
النعمان . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السكر . . . ، الحديث 344 .
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا ، ولكن رواها الكليني في
الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب 31 ، الحديث
13 ، وفيه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، بدل وعلي
ابن النعمان ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي . التهذيب :
الجزء 1 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 1288 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب البئر
يقع فيها الدم . . ، الحديث 123 ، إلا أن فيه هكذا : أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، والصحيح ما في
التهذيب الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب البئر وما يقع فيها 4 ،
الحديث 8 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي . التهذيب : الجزء 2 ، باب ما
يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، الحديث 896 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب
الصلاة بين المقابر ، الحديث 1513 ، إلا أن فيه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
معجم رجال الحديث — صفحة 18
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨